ما هو برنامج الخصخصة في السعودية

قامت المملكة بإصدار نظام الخصخصة على أنه واحدًا من ضمن خطّتها من أجل رؤية عام 2030 ميلاديًا لكي يتم دعم حركة التطوير الوطنيّ بجانب ذلك تعزيز دور المجال الخاصّ الموجود داخل السُعودية، كما يعاون هذا النظام الحكومة السعودية في التركيز الشديد على دورها التنظيمي وكذلك الرقابيّ، كما أن لهذا البرنامج دور ضروري في إثارة الاستثمارات الخارجيّة إلى المملكة، وهو عبارة عن أحد البرامج التي تمّ استنادها عن طريق مجلس الشؤون الاقتصادية والتطوير.

وزارة الحج استعلام عن الحجز .

تخصيص القطاعات الحكومية

لقد قام مجلس الشؤون الاقتصادية والتطوير داخل المملكة بتعيين الكثير من الحقول الحكوميّة التي يحتويها برنامج التخصيص، وفيما يلي لائحة بأسماء كافة القطاعات المذكورة.

شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية .

القطاعات المستهدفة في برنامج التخصيص للقطاعات الحكومية

يقصد برنامج التّخصيص اثني عشر مجالًا متنوعًا، وهي كما يلي:

  • مجال التعليم.
  • مجال الصحة.
  • مجال النقل.
  • مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
  • قسم الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
  • حقل الإسكان
  • مجال الشؤون البلدية والريفية.
  • قطاع العمل والتطوير والاجتماعية.
  • مجال البيئة والمياه والزراعة.
  • قسم الحج والعمرة.
  • القطاع الخاص بالإعلام.
  • وكذلك قطاع الرياضة.

تسجيل الدخول إنجاز وزارة الخارجية السعودية .

أهداف الخصخصة في القطاعات الحكومية

تنقسم أغراض برامج الخصخصة إلى 3 مستويات يحتوي كلّ واحد منها على الكثير من الأغراض كما يلي:

أغراض المستوى الأوّل:

  • تقوية القيم الإسلاميّة والبطاقة الوطنيّة.
  • ترسيخ الحياة العامّرة والصحيّة.
  • تطوير الاقتصاد وتنويع.
  • رفع معدّلات التوظيف داخل المملكة.
  • تقوية فاعليّة الحكومة.
  • ترسيخ المسؤوليّة الاجتماعيّة.

أغراض المستوى الثاني:

  • تنمية مشاركة المجال الخاصّ في الاقتصاد.
  • تفخيم القيمة المتحقّقة من مجال الطاقة.
  • إصدار قدرات المجالات غير النفطيّة الواعدة.
  • تضخيم الأصول والدور الخاص بصندوق الاستثمارات العامّة على أنه محرّك للنموّ.
  • تثبيت مكانة المملكة على أنها مركز لوجستيّ دولي.
  • غرس اندماج الاقتصاد داخل المملكة في المنظومة الإقليميّة والدولية.
  • تطوير الصادرات غير النفطيّة.

أغراض المستوى الثالث:

  • تسهيل مزاولة الأعمال.
  • توفير الأصول المملكة للمملكة أمام المجال الخاصّ.
  • تعيين خدمات حكوميّة معينة.
  • تنمية أسواق ماليّة متقدّمة.
  • توطيد المنشآت النقدية من دعم نموّ المجال الخاصّ.
  • إثارة الاستثمار الأجنبيّ المباشر.
  • تأليف أماكن خاصّة وإعادة تأهيل البلاد الاقتصاديّة.

سداد فاتورة الكهرباء برقم الحساب .. نموذج طلب تقسيط فاتورة الكهرباء السعودية .

نظام الخصخصة في السعودية

يتألف نظام الخصخصة داخل المملكة من 42 مادّة، تتمثل في:

المادّة الأولى: يستهدف بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المفسرة مقابل كل واحدًا منها ما لم يتطلب السياق غير ذلك:

  • النظام: هو عبارة عن نظام التّخصيص.
  • المجلس: عبارة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتطوير.
  • الوزارة: هي وزارة النقدية.
  • المركز: عبارة عن المركز الوطني للخصخصة.
  • تنظيم المركز: ترتيب المركز الوطني للخصخصة.
  • اللائحة التّنفيذيّة: القائمة التّنفيذيّة للنظام.
  • الطرف الخاصّ: فرد تتصف بالذاتية الاعتبارية المرتبطة، يكون طرفًا في اتفاق خصخصة مع الحكومة.
  • البنية التحتيّة: هي عبارة عن المصالح العامّة، أو عبارة عن الأصول التي تعرض بطريقة مباشرة أو بشكل غير مباشر بعض الخدمات العامة.
  • الأصل: عبارة عن كل أصل سواءً إذا كان بشكل مستمر أم مؤقتًا، راسخًا أم منقولًا، محسوسًا أم غير محسوس، التي يعد منها ذلك الحقوق.
  • الخدمة العامّة: تعتبر كل خدمة تعرضها جهة حكومية بطريقة مباشرة أو بشكل غير مباشر، سواءً إذا كانت هذه الخدمة رئيسية بهدف إتاحة السلع، أو الخدمات للشعب، أم غير رئيسية بهدف دعم الأنشطة والواجبات الحكومية.
  • الشراكة بين المجالين العامّ والخاصّ: تنظيم تعاقدي يتعلق بالبنية التحتيّة أو مرتبط بالخدمة العامّة، ينشأ عنه ارتباط بين الحكومة والقطاع الخاصّ.
  • نقل ملكية الأصول: تصنيف تعاقدي يتعلق بالبنية التحتيّة، أو خاص بالخدمات العامّة، ينجم عنه تحريك ملكية أي من هذه الأصول من أي هيئة حكومية إلى القطاع الخاصّ.
  • التّخصيص: المشاركة بين المجالين العامّ والخاصّ أو تحريك ملكية الأصول.
  • العقد: عبارة عن عقد التّخصيص.
  • العقد التابع: عبارة عن عقد متعلق بعقد التّخصيص، وضروري من أجل إجراء مشروع الخصخصة، يتم إقراره نيابةً عن الحكومة السعودية مع القطاع الخاصّ، أو أي قطاع ثالث.
  • التأهيل المسبق: تأكد الجهة التطبيقية من إتاحة المؤهلات وكذلك القدرات الضرورية من أجل إجراء الأعمال المتعلقة بمشروع الخصخصة لدى الأشخاص المتنافسين ذلك قبل تقديمهم العروض.
  • العرض التلقائيّ: عبارة عن عرض يرتبط بمشروع خصخصة لم يعرض في سياق التماس تقديم عروض.

المادّة الثانية:

  • تعيين الأساسات المنظمة -وفقًا لمشروع التّخصيص- الهيئة أو الهيئات التي لها صلاحيّة إطلاق الموافقات الضرورية لمشاريع التّخصيص التي يعد منها الموافقة على طرح الأعمال، وترسيتها، وإقرار العقود، أو مزاولة أي صلاحيّات أو واجبات أخرى بحسب النظام، وضوابط مزاولتها لصلاحيّاتها، وواجباتها، ويصدر عليها في النظام الهيئة المختصة .
  • تعيين الأساسات المنظمة وفقًالمشروع التّخصيص- الهيئة أو الهيئات التي يكون لها واجبات دراسة وإعداد مشاريع الخصخصة، وكذلك صلاحيّات طرح الأعمال وترسيتها، وإقرار العقود، أو مزاولة أي صلاحيّات أو واجبات أخرى حسب النظام، وضوابط مزاولتها لصلاحيّاتها، وواجباتها، ويصدر عليها في النظام الهيئة التّنفيذيّة.
  • تعيين الأساسات المنظمة المواقع ذات الصلة في شأن إجراء مشروع الخصخصة، وذلك وفقًا لمشروع التّخصيص، وكذلك صلاحيّاتها، بالإضافة إلى اختصاصاتها.
  • ينشأ مجلس الوزراء المبادئ المنسقة المشار إليها في البنود الأولى والثانية وكذلك الثالثة من تلك المادة.

المادّة الثالثة: فيها تسعى الحكومة عن طريق مشاريع الخصخصة إلى تأكيد الأغراض التالية:

  • المساعدة في تأكيد الأغراض الاستراتيجية بالنسبة للجهات الحكومية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق العامّ، ورفع إيرادات الدولة، وزيادة جودة الاقتصاد الوطني، ورفع قدرته التنافسية من أجل مواجهة المواجهات والمنافسة الإقليمية والعالمية ذات العلاقة بمشاريع الخصخصة.
  • زيادة مستوى شمولية وكفاءة الخدمات وإتاحتها في الزمن والتكلفة الملائمين، وزيادة كفاءة الأصول ذات العلاقة بمشاريع الخصخصة، وتدعيم مستوى إدارتها، بالإضافة إلى العمل على تحضير أو إعادة هيكلة الأقسام والأجهزة والأصول وكذلك الخدمات العامّة المطلوب تخصيصها.
  • تحفيز المجال الخاصّ المحلي وكذلك الأجنبي على الاستثمار والمساهمة النشطة في الاقتصاد الوطني عن طريق مشاريع تأكد الجدوى التطورية للحكومة والفائدة الاقتصادية للمجالين العامّ والخاصّ، ورفع حصة المجال الخاصّ في الناتج الوطني بما يحرز تطورًا في الاقتصاد الوطني.
  • العمل على تكبير إطار مساهمة الأشخاص في ملك الأصول الحكومية، ورفع فرص العمل والتدوير الأفضل للقوى الوطنية العامّلة.

المادّة الرابعة:

  • فهي تسري الأحكام الخاصة بالنظام على كافة الاتفاقات التي تجريها الوزارات وكذلك الأجهزة الحكومية السعودية الأخرى، والشركات التي تشيدها الحكومة، أو تحوز فيها وتبلغ نسبة الملكية الخاصة بها فيها بطريقة مباشرة أو بشكل غير مباشر أزيد من 50% من رأس ثروتها.
  • ويكون الهدف من إعدادها أو التملك فيها إجراء مشروع خصخصة، فيما عدا الاتفاقات المقضية قبل نفاذ النظام، إذا لم تُعدّل، أو توسع، أو تُجدّد؛ ذلك بعد نفاذة, وبالنسبة لخطط التّخصيص الصادر في أهميتها مصادقة نظامية قبل نفاذ هذا النظام ولم تقرر اتفاقياتها بعد، فتخشع للأحكام النظامية القائمة وقت صدور المصادفة، إذا لم يقرر مجلس إدارة الموقع غير ذلك.

المادّة الخامسة:

  • تعيين القائمة التطبيقية أساليب التّخصيص المحتمل اتباعها والمرتبطة بالمشاركة بين المجالين العامّ والخاصّ، أو بحركة ملكية الأصول، والمتطلبات والضوابط الضرورية لكل طريقة من هذه الأنماط.

المادّة السادسة:

  • يتحدد على الجهة التطبيقية عند التماس موافقة الوزارة أو الموقع المتخصص على أي من الواجبات الموكولة إليها بدافع أحكام النظام؛ تنفيذ تحليل ودراسة متضمنة لموضوع الطلب؛ حسب ما تحدده القائمة التّنفيذيّة.
  • تطلق الهيئة المختصة الموافقة على خطط التّخصيص بعد عثور الجهة التطبيقية على مصادقة الوزارة، وذلك حسب أحكام النظام.

المادّة السابعة:

  • عند انبعاث موافقة من الهيئة المعنية نظامًا على خطة بنية تحتيّة أو على خدمة عامة لهيئة حكومية، وكانت القيمة المسعرة للمشروع تتخطى الحد الذي يوظف مجلس الوزراء، أو إذا كانت فترة الاتفاق المتعلق بهذا العمل الأصلية أو بعد إطالته أو تحديثه خمس أعوام فأزيد.
  • فتحول الوزارة الشأن المرتبط بالعمل إلى المركز ذلك قبل المباشرة في طرح العمل، أو إجراءات موافقة العقد، أو تحديثه، أو إطالتهوفقًا للحال- من أجل إقامة دراسة مبدئية عن نطاق ملاءمة إجراء المشروع عن طريق التّخصيص، والزيادة بنتائج هذه الدراسة عبر 60 يوم توظيف من التاريخ الخاص بتسلم المركز للشأن إلى الوزارة؛ من أجل اتخاذ ما تراه ملائمًا.
  • تضع الوزارة بالترتيب مع المركز آلية للتوظيف بما اشتملت البند الأول من تلك المادة، وعلى المواقع ذات الصلة الالتزام بتلك الآلية.

المادّة الثامنة:

  • التأكد من إمكانية إتاحة مخصصات نقدية لمشروع الخصخصة قبل إطلاق الإبرام على طرحه.
  • تأمين المخصصات النقدية الضرورية بحسب لما تقرره الوزارة من أجل تغطية التقييدات النقدية المترتبة على أي موقع حكومي، طبقًا للعقد وأي اتفاقات خاضعة له، في مواقيت استحقاقها، ووضع التصنيفات التي تراها ملائمة في هذا الاعتبار، واتخاذ ما يتحتم من تطبيقات من أجل إجراء هذه الترتيبات.
  • الإبرام على أي تقييدات نقدية زائدة على الخزينة العامّة الخاصة بالدولة، عند الرغبة في تغيير اتفاق الشراكة بين المجالين العامّ والخاصّ، أو ملاحظة تنفيذه، أو إطالته، أو تحديثه، أو انقضائه، وذلك قبل رفع الموقع الإجرائي بأحد من ذلك إلى الموقع المتخصص أو اتخاذ أي تنفيذ في هذا الشأن.
  • الموافقة على الدعم النقدي وكذلك الائتماني الضروري مشروع الخصخصة المنصوص عليه في الاتفاق أو العقد الخاضع، وعرضه، بما في ذلك تنفيذ أي تصنيف أو موافقة أي اتفاقية ضرورية لذلك الدعم.

المادّة التاسعة:

  • وهي أن للمجلس بناءً على نصيحة من مجلس إدارة الموقع النظر في أي عمل يتصل بالبنية التحتية، أو متعلق بالخدمات العامّة، لكي يقرر شأنه أو عدم أهميته مشروعًا من مشاريع المساهمة بين المجالين العامّ والخاصّ، أو أعمال نقل ملكية الأصول، التابعة لأحكام النظام، سواء إذا انطبق عليه تقديم المساهمة بين المجالين العامّ والخاصّ أو تقديم نقل الملكية الخاصة بالأصول؛ أو لم ينطبق.

المادّة العاشرة:

  • يباح بقرار من قبل مجلس الوزراء أو عن طريق من ينيبه وبناءً على نصيحة من الوزارة، الإبرام على تقديم الدعم النقدي والائتماني لمشروع الخصخصة، إذا لم يكن مذكورًا عليه في الاتفاق أو أي من الاتفاقات الخاضعة له، وذلك بحسب لما تلبي به الأنظمة.

المادّة 11:

  • دون الإخلال بالأحكام الخاصة بالعقد المرتبطة بتقسيم المجازف بين أطراف الاتفاق، عند تعذر إطلاق رخصة، أو إذن، أو ترخيص ضروري لأي مشروع خصخصة، أو حدوث تأخر عند إطلاقه عن طريق الموقع الحكومي الذي يعني نظامًا بإطلاقه، يطلق المجلس إرشاده لها بما يراه ملائمًا.
  • بناءً على بيان تجهزه الجهة التّنفيذيّة بالترتيب مع الموقع الحكومي المعني؛ مشتملًا وصفًا للحالة، وكذلك أسباب التعذر أو أسباب التأخر في الإطلاق، والتكاليف الناتجة عن ذلك والحلول المعروضة.

المادّة الثانية عشرة:

  • يتم طرح خطة التّخصيص عن طريق مناقصة عامة، ومن الممكن طرحه من خلال منافسة محدودة، أو بالاتفاق المباشر، أو غيرها من طرق الطرح الملاءمة وفقًا لطبيعة المشروع.
  • يعين مجلس إدارة المركز، عن طريق القائمة التّنفيذيّة، الأحكام التي ترتب كل طريقة من طرق الطرح، والمبادئ، والضوابط والتطبيقات، والمدد الضرورية، والآثار الناتجة على معارضة أي من هذه الأحكام.

المادّة الثالثة عشرة:

  • للموقع التّنفيذيّ في أي زمن قبل إمضاء الاتفاق فسخ طرح مشروع التّخصيص، ذلك بعد إبرام الهيئة المختصة متى لاحظت في ذلك تأكيدًا للجدوى العامّة، وعند هذه الحالة؛ لا يستحق أحد المتسابقين أي تعويض ما لم يعلن مجلس إدارة الموقع غير ذلك، هذا بناءً على تزكية من الجهة الإجرائية.

المادّة الرابعة عشرة:

  • للهيئة الإجرائية إلزام مالك أفضل عرض أن ينشئ شركة مشروع التّخصيص من أجل تطبيق المشروع تكون هي الحد الخاصّ في الاتفاق أو العقد الخاضع، على أن يتم احتواء ذلك في مستندات المنافسة، ويباح للموقع التطبيقي الاتفاق مع مالك أخير عرض على مبلغ الشركة والمساهمون فيها وسائر الأحكام المتعلقة بها.
  • دون الإخلال بما أعلنت عنه البند الثاني من المادة 16 من النظام، للموقع المختص الإبرام لأي من المواقع الحكومية أو الهيئات والمنشآت العامّة على استحواذ أسهم أو حصة داخل شركة مشروع التّخصيص.
  • دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة المحددة من أحكام، فقد يكون أي نقل للملكية الخاصة بالأسهم أو الخاصة بالحصص التي يمتلكها الحد الخاصّ في شركة عمل الخصخصة أو رهنها كاذبًا ما لم يتم حسب الضوابط المعينة في الاتفاق أو العقد الخاضع أو بموافقة مقدمة من الموقع المختص.
  • دون الإخلال بما يحكم به النظام الخاص بالشركات وبما جاء في هذا النظام، تعين القائمة التّنفيذيّة الأحكام المرتبطة بشركة مشروع التّخصيص.

المادّة الخامسة عشرة:

  • إذا وصلت خسائر شركة عمل التّخصيص القيمة التي تعلن عنها الأنظمة في أي زمن عبر فترة العقد، فلا يتواجد على ذلك ضرورة رفع رأس مالها، أو تقليله، أو حلّها، أو اعتبار هذه الشركة من قضية بشدة النظام، وعلى الموقع التطبيقي بعد الترتيب مع شركة عمل التّخصيص.
  • تعرضًا الاقتراحات الخاصة بها إلى المجلس، من أجل اتخاذ ما يلاحظه في اعتبار تتابع شركة مشروع الخصخصة، وإذا لم تكييف شركة المشروع أحوالها بحسب قرار المجلس تتابعها ضمن المهلة المقررة فيه، فتخضع لما تحكم به الأنظمة ببعض الأحكام.

المادّة 16:

  • تُبرم الاتفاقات التابعة للأحكام المرتبطة بالنظام باسم الحكومة، وتعتبر الجهة الإجرائية نائبًا للحكومة في جميع ما يتعلق بالعقد وأي اتفاق تابع، ما لم يشترط قرار الإبرام على إمضاء العقد أو الاتفاق الخاضع على غير ذلك.
  • لا يُبرم اتفاق بدافع أحكام النظام سوى مع حد خاص، ولا يباح لأي هيئة لها السمةالرمزية العامّة أن تقوم بالتعاقد مع الحكومة بسمتها طرفًا خاصًّا.

المادّة 17:

  • لا يباح لأي هيئة حكومية موافقة اتفاق تخصيص دون العثور على موافقة الهيئة المتخصصة، ويقع زورًا كل تعاقد تم إقراره بالمعارضة لذلك، ما لم تجزه الهيئة المختصة.

المادّة الثامنة عشرة:

يباح  للجانب للخاصّ بعد العثور على موافقة مدونة من الهيئة التّنفيذيّة ما يلي:

  • موافقة اتفاقات تمويل خاصة بالأعمال وكذلك الخدمات محل عمل التّخصيص مع هيئة بنكية، أو هيئة تمويلية، على أن يتحمل هذا المشروع بشكل معزول المسؤولية عن كافة التقييدات والمنازعات الناتجة عن القرض، ما لم تبرم الجهة الإجرائية والحد الخاصّ بعد إقرار الوزارة على غير هذا.
  • وضع أصل يتملكه برهن في خطة التّخصيص؛ بهدف العثور على قرض للأعمال وكذلك الخدمات محل العمل، وفي كافة الأحوال لا يباح للحد الخاصّ بيع أو وضع أصل مملوك للدولة في رهن.
  • للهيئة الإجرائية أو الوزارة بعد إبرام الجهة المختصة-موافقة اتفاقيات بشكل مباشر مع هيئة أخرى ذات اتصال بمشروع التّخصيص أو عرض تعهدات لها تعين الحقوق التي تستمتع بها هذه الجهات، والتقيدات التي عليها.

المادّة التاسعة عشرة:

  • تعرض الهيئة التطبيقية بإبرام الهيئة المختصة- بناءً على التماس الحد الخاصّ شهادة له تحتوي على ما يأتي:
  • أن الهيئة المتخصصة وافقت على الاتفاق، أو العقد الخاضع.
  • أن العقد أو الاتفاق التابع، وأي وثائق أو سندات أو مستندات ذات علاقة موقعة أو سوف يتم إمضائها، تخضع لأحكام النظام.

المادّة العشرون:

تكون الفترة الزمنية الخاصة بعقد الشراكة بين المجالين العامّ والخاصّ بحسب ما يجمع عليه أطراف هذا العقد، على ألّا تتخطى فترته الأصلية، أو بعد تحديثه، أو إطالته- ثلاثين عام من تاريخ إمضائه أو تاريخ نفاذه المجمع عليه عند إذا كان سابقًا تاريخ إمضاء العقد، ويباح للهيئة المتخصصةبناءً على تزكية من الهيئة التطبيقية الموافقة على ما يلي:

  • أن تتخطى الفترة الخاصة بعقد الشراكة بين المجالين العامّ والخاصّ الأصلية 30عامًا.
  • إطالة تعاقد الشراكة بين المجالين الخاص والعامّ أو تحديثه بحيث تبين الفترة الخاصة به الإجمالية أزيد من ثلاثين عام.
  • إذا انتهت فترة اتفاق الشراكة بين المجالين الخاص والعامّ، وتم إعادة طرح خطة الشراكة في عملية تقديم حديثة، وتمت ترسيته على الحد الخاصّ ذاته الذي انتهت فترة عقده، فلا يعتبر ذلك تطويلًا أو تجديدًا لفترة، وذلك لأهداف حصر فترة عقد الشراكة بين المجالين العامّ والخاصّ الآتية في البند الأول من هذه المادة.

المادّة الحادية والعشرون:

للهيئة التّنفيذيّة في نطاق الأحكام والضوابط المجمع عليها في الاتفاق متى اقتضت الجدوى العامّة ذلك، وبعد العثور على إبرام الجهة المختصة، ما يلي:

  • تعديل متطلبات تعاقد الشراكة بين المجال العامّ والمجال الخاصّ، وأحكامه كتابةً.
  • تعليق إجراء مشروع المشاركة بين المجالين العامّ والخاصّ.
  • تعيين القائمة التطبيقية آثار التعديل، والملاحظة المشار إليهما في البندين الشعبيتين الأولى والثانية من البند الأول من تلك المادة الذي يعد منها حصر المقابل الذي قد يستحقه الحد الخاصّ، ما لم يشتمل العقد على أحكام متعلقة بذلك.

المادّة الثانية والعشرون:

للهيئة المختصة الإبرام على تمديد تعاقد الشراكة بين المجالين العامّ والخاصّ أو تحديثه، في أي من الأوضاع التالية:

  • تأخر تحقيق مشروع التّخصيص أو توقف تشغيله بسبب أوضاع لا دخل للأطراف داخلها وخارجة عن سيطرتهم.
  • ملاحظة مشروع التّخصيص.
  • الترخيص للحد الخاصّ باسترجاع التكاليف الزائدة الناتجة عن الاشتراطات الزائدة التي ليس من المنتظر أن يكون مقتدرًا على استرجاعها عبر الفترة الأصلية الخاصة بالعقد.
  • تعديل بعض سمات العقد، أو العقد الخاضع؛ بحسب مقتضيات الفائدة العامّة، وذلك بعد العثور على الموافقات الضرورية لهذا التعديل؛ بحسب لما يحكم به النظام.

المادّة الثالثة والعشرون:

  • يتقيد الطرف الخاصّ بالتواصل مع المنتفعين من المشاريع والخدمات التي يعرضها بمساواة كاملة، حسب متطلبات العقد أو العقد الخاضع وأحكامه، ما لم ينتج العقد -أو التعاقد الخاضع حقوقًا خاصة بأصناف محددة منهم، أو يشترط الاتفاق على غير ذلك.
  • لا يباح للحد الخاصّ التمنع عن عرض المشاريع والخدمات للمنتفعين، أو تحديد تقديمها بالانتفاع من خدمات ثانية، أو غيرها من المزاولات التقييديّة، ما لم يشترط العقد أو التعاقد الخاضع على غير ذلك.

المادّة 24:

في كافة الأحوال لا يباح للحد الخاصّ فرض أي مبلغ مالي زائد على المنتفعين من الأعمال وكذلك الخدمات التي يعرضها بموجب تعاقد الشراكة بين المجال العامّ والمجال الخاصّ، ما لم يشترط الاتفاق على غير ذلك، ويباح بموافقة الهيئة المختصة بإعطاء الطرف الخاصّ الحق فيما يلي:

  • جمع المقابل المالي من المنتفعين لحسابه بشكل مباشر لقاء المشاريع والخدمات التي يعرضها؛ بحسب اتفاق الشراكة بين المجالين العامّ والخاصّ، ويعين العقد الضوابط المرتبطة بذلك.
  • جمع الإيرادات العامّة التي يعد منها الرسوم والضرائب المتعلقة باتفاق الشراكة بين المجالين العامّ والخاصّ لحصر الخزينة العامّة الخاصة بالدولة، ويعين العقد الضوابط المرتبطة بذلك، وآليات توريد الأموال المجمعة في الخزينة العامّة.
  • جمع الإيرادات العامّة، أو قسم منها لاعتباره مباشرةً، بحسب لما يعينه العقد.

المادّة 25:

  • لا يباح للجانب الخاصّ التنازل بشكل كلي أو جزئي عن تعاقد الشراكة بين المجالين العامّ والخاصّ أو الاتفاق الخاضع للغير إلّا بعد العثور على موافقة مدونة من الهيئة التّنفيذيّة.
  • للطرف الخاصّ الاتفاق من الداخل مع الغير؛ لكي يتم إجراء أي عمل من المشاريع المتعلقة بعمل الشراكة بين المجال العامّ والمجال الخاصّ، بشرط ألّا يخل ذلك بتقييد أتى بدافع النظام وتعاقد الشراكة، ويكون الحد الخاصّ هو المدير المباشر في مواجهة الهيئة التطبيقية ما لم يشترط في الاتفاق على غير ذلك.

المادّة السادسة والعشرون:

  • يتحدد على الحد الخاصّ إتاحة جميع المعلومات والمستندات والتقارير التي توفر للجهة التّنفيذيّة مزاولة رقابتها على إجراء العقد أو العقد الخاضع- وترسيخ ممثلي الجهة التطبيقية المنتدبين من القيام بما تحتاجه مراقبة الاتفاق من واجبات، ويعين العقد أو العقد اللاحق الضوابط والمتطلبات المرتبطة بذلك.

المادّة السابعة والعشرون:

  • يباح أن يحتوي العقد أو العقد الخاضع على وجب غرامة تأخير، أو يوجد فيه شرط عقابي، أو تعويض؛ نتيجة عدم التزام أي من طرفيه بتطبيق تعقيداته التعاقدية، ويعين العقد أو العقد اللاحق آلية حصر ذلك سواءً على مبدأ مبلغ مقضي، أو نسبة من قيمة الاتفاق، أو غير ذلك حسب ما يجمع عليه في الاتفاق أو العقد الخاضع.
  • دون الإخلال في حقوق الهيئة التطبيقية حسب تعاقد الشراكة بين المجالين العامّ والخاصّ، للهيئة التّنفيذيّة عند نص الاتفاق على ذلك أن تبدأ بنفسها، أو عن طريق أي حد آخر تختاره إجراء تعاقد الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات والمنتجات باطّراد.
  • وذلك في حال إخلال الطرف الخاصّ بتنفيذ التزاماته التعاقدية، أو عجزه عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه، شريطة إبلاغ الحد الخاصّ لكي يدون الإخلال الذي فعله، وتخلفه عن تعديل الوضع عبر الفترة المشترطة في الإخطار.
  • ويعين تعاقد الشراكة بين القطاع العامّ والقطاع الخاصّ الحالات والضوابط المرتبطة ببدء الجهة التطبيقية بنفسها، أو عن طريق أحد آخر إجراء الاتفاق، والآثار المترتبة عليه.

المادّة الثامنة والعشرون:

مع احترام الأحكام التعاقدية نفس العلاقة، للهيئة التّنفيذيّة بعد العثور على موافقة الهيئة المختصة إنجاز اتفاق الشراكة بين المجالين العامّ والخاصّ والتعاقداللاحق أو أي أحدًا منهما بالإرادة المعزولة قبل انقضاء فترته في أي من الأوضاع التالية:

  • إخلال الحد الخاصّ بتطبيق تعقيداته التعاقدية الأساسية، أو عجزه عن تأكيد مستوى الكفاءة المجمع عليه، وذلك بعد إبلاغه مدونةً بهذا الإخلال، وعدم تعديل أوضاعه عبر المدة المحددة في الإبلاغ، ويعين التعاقد الالتزامات الرئيسية للطرف الخاصّ.
  • إفلاس الحد الخاصّ، أو تصفيته.
  • إذا استوجبت المصلحة العامّة ذلك.
  • أي حالات أخرى يعينها العقد.
  • يعين عقد الشراكة بين القطاع العامّ والقطاع الخاصّ أو الاتفاق اللاحق النتائج الناشئة على إنهائه بالإرادة المنعزلة قبل انقضاء الفترة الخاصة به في الحالات الآتية في البند الأول من تلك المادة، ويباح أن يحتوي العقد تحديدًا على إطار التعويض الذي يستحقه الحد الخاصّ تأثيرًا لإنهاء الاتفاق، أو آلية حصره.
  • مع احترام أحكام الاتفاق ذات الصلة، يباح أن يعين العقد إطار التعويض عن الربح الفائت الذي يستحقه الحد الخاصّ عند إنهاء اتفاق الشراكة بين القطاع العامّ والقطاع الخاصّ لسبب متعلق بالجهة التطبيقية دون وجود إخلال من الحد الخاصّ.

المادّة 29:

في كافة الأحوال، لا يخل التنفيذ الذي تتخذه الهيئة التطبيقية بحق المتعهد مع الهيئة الحكومية بمطالبة العوض عن الأذى الذي قد يتبع به بموجب ذلك، إذا اقتضى إجراء مشروع التّخصيص نقل تعاقدات قائمة من أجل عرض خدمات، أو مقاولات، أو غير ذلك كتوريد سلع، بين هيئة حكومية وأطراف ثانية متعاقدة معها إلى الحد الخاصّ، أو تطبيق تغيير عليها أو إنهائها، للموقع التطبيقي أن يقرر ما يلي:

  • نقل تلك العقود بما يرتبط بها من حقوق وتقيدات إلى الحد الخاصّ شريطة إقراره بذلك، ودون الحاجة أيضا إلى موافقةعهود إضافيّة، أو إقرار الحد المتعاقد مع الهيئة الحكومية.
  • تجزئة، أو تبديل، أو إنجاز هذه التعاقدات دون حاجة إلى موافقة اتفاقيّات زائدة، أو إبرام الطرف المتعاهد مع الهيئة الحكومية في هذه العقود.

المادّة الثلاثون:

  • لا تعتبر مزاولة الحد الخاصّ لحق مقدم له، أو الالتزام بأي التزام بسبب العقد؛ مزاولة احتكارية، وإن تنسق عليها نتيجة على المنافسة أو حصرها، ما لم يوجد هناك طريقة أخرى ملائمة لمزاولة ذلك الحق، أو الالتزام بذلك التقيد؛ لا يترتب عليها أثر في المنافسة أو تحديدها، وتنص موافقة الهيئة المتخصصة على ذلك واحترام أي ضوابط تعينه الهيئة المختصة في إقرارها.
  • لمجلس إدارة الموقع وضع سياسات المنع من الاحتكار في أعمال الخصخصة، وذلك بعد الترتيب مع الجهة العامّة للمنافسة والهيئات المعنية الأخرى.

المادّة الحادية والثلاثون:

  • يعتبر المركز سجلًّا لأعمال التّخصيص يحتوي على قاعدة بيانات تامة، ومستجدة، ودقيقة؛ تحتوي علىكافة المعلومات المرتبطة بمشاريع التّخصيص.
  • يتحدد على الجهة التطبيقية وأي حد خاص إمداد المركز بالمستندات والمعلومات والبيانات المرتبطة بمشاريع التّخصيص، وتجديد ما سبق عرضه إليه منها، والإبراز إليه عنها عند التماسه، وذلك في المدة والطريقة اللذين يعينهما المركز.
  • يوفر سجل أعمال التّخصيص لتعرف المواقع الحكومية، والمنشآت، والجهات العامّة، وكذلك الأطراف الخاصّة والعموم، ويعين مجلس إدارة الموقع بيانات القيد التي لا يباح التعرف عليها، وأذاعها.
  • مع احترام ما تحكم به الأنظمة ببعض الأحكام، لا يباح نشر أي مستندات، أو معلومات، أو غير ذلك كبيانات ترتبط بمشاريع التّخصيص، أو الإبراز عنها، قبل أذاعها من المركز عن طريق السجل؛ إلّا بإقرار الهيئة التّنفيذيّة وبعد التنظيم مع المركز.

المادّة 32:

  • يضع مجلس إدارة الموقع الأحكام المنسقة للمنافسات والمشتريات لكافة التعاقدات الضرورية من أجل إجراء عمليات التّخصيص.
  • يضع مجلس إدارة الموقع بالترتيب مع الجهة العامّة لأملاك الدولة الأحكام المنسقة من أجل استئجار الدولة للملك وإخلائه، وذلك لأهداف مشاريع التّخصيص.
  • تسري الأحكام النظامية المنسقة للمنافسات وكذلك المشتريات الحكومية، والأحكام المرتبة من أجل استئجار الدولة للملك وإخلائه؛ على أعمال التّخصيص التابعة للأحكام الخاصة بالنظام، وذلك فيما لم يصدر به نص مرتبط فيما يطلقه مجلس إدارة الموقع من أحكام بحسب البندين الأول والثاني من تلك المادة، أو يبرم مجلس إدارة الموقع عدم سريان هذه الأحكام على أعمال التّخصيص.

المادّة الثالثة والثلاثون:

  • يباح بإقرار وزارة الموارد الإنسانية والتنمية الاجتماعية استبعاد أي عمل من أعمال الخصخصة من بعض الأحكام المنسقة لشؤون الموظفين، وذلك بناءً على التماس الهيئة التطبيقية وبالترتيب مع المركز، التي يعد منها نسبة توطين العمالة، وكذلك الأحكام المرتبطة بإنهاء اتفاق العمل عن طريق مالك العمل.
  • وفترة عقد العمل، وبما يؤمن حقوق الموظف المنتقل بسبب عمل التّخصيص، على أن تعتبر وزارة الموارد الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالتنظيم مع الموقع الأحكام البديلة.

المادّة الرابعة والثلاثون:

  • يتبع الاتفاق وأي عقد لاحق له لأحكام النظام، وكذلك لأحكام الأنظمة الأخرى داخل السعودية فيما لا يتناقض مع أحكام النظام التي يعد منها ما يرتبط بفض المنازعات.

مع عدم وجود الإخلال بما تقضي به الأحكام المرتبة في أهمية المنازعات العينيّة المرتبطة بعقار داخل السعودية، يباح بعد إقرار الهيئة المختصة ما يلي:

  • أن يحتوي العقد على شرطًا من أجل حل أي نزاع يصدر عن هذا العقد، أو عن أي اتفاق لاحق له من خلال التحكيم، أو إقرار عقد للتحكيم؛ من أجل تسوية نزاع قائم ناجم عن الاتفاق، أو عن أي تعاقد خاضع له.
  • أن يحتوي على الشرط أو التعاقد تحديدًا للقانون الضروري التنفيذ على موضوع النزاع.
  • لا تتبع المنازعات الناجمة بين الحد الخاصّ والغير بصدد أعمال الخصخصة لأحكام النظام.
  • المادّة 35: تكون اللغة العربية هي عبارة عن اللغة التي تنبعث بها مستندات الطرح ويقرر بها العقد أو الاتفاق التابع- ويباح إطلاق مستندات الطرح وموافقة العقد أو التعاقد الخاضع بلغة ثانية بعد إبرام الهيئة المختصة.

المادّة 36:

  • دون الإخلال في أحد أحكام الأنظمة، وفي أي التزام للسعودية بسبب الاتفاقيات العالمية أو المحلية التي تكون السعوديةحدًا فيها، تجري على المستثمر الأجنبي المقاييس والضوابط والتطبيقات نفسها المنفذة على المستثمر الإقليمي في عملية عرض وترسية أعمال التّخصيص.
  • ويستمتع المستثمر الأجنبي بالمعاملة ذاتها التي ينعم بها المستثمر الإقليمي في أهمية أي تطبيق، أو مطلب، أو حق، أو تقيد ناجم عن النظام أو الاتفاق أو العقد اللاحق.

المادّة السابعة والثلاثون:

يباح للجانب للخاصّ إذا كان ذلك مستثمرًا أجنبيًّا بعد إقرار الهيئة المختصة استئجار ملك ضمن حدود مدينة مكة المكرمة وكذلك مدينة المدينة المنورة لفترة تعادل فترة العقد، لهدف إجراء مشروع التّخصيص، وذلك بحسبا لمتطلبات الآتية:

  • أن يقتصر استعمال الحد الخاصّ لهذا الملك على أهداف تطبيق مشروع التّخصيص.
  • أن يلتزم الطرف الخاصّ بالضوابط الوافدة في العقد.
  • وإذا خالف الحد الخاصّ حكم أي من البندين الأول والثاني من تلك المادة، فعلى الهيئة التطبيقية إبلاغه بالمخالفة؛ من أجل إزالتها عبر فترة تعينها له، وإذا مضت الفترة المقيدة دون إزالة المناقضة فينتهي اتفاق الإيجار.

المادّة الثامنة والثلاثون:

  • يباح نزع ملكية الأملاك أو وضع اليد غير دائم على هذه العقارات إذا كان ذلك ضروريًا بهدف تطبيق مشروع الخصخصة، وذلك بحسب الأحكام المنسقة من أجل نزع ملكية الأملاك ووضع اليد عليها للفائدة العامّة.
  • يباح اتفاق أطراف الاتفاق على أن يتولى الحد الخاصّ تغطية نفقة التعويضات الناتجة عن نزع ملكية الأملاك، أو وضع اليد الغير مستقر عليها، أو قسم منها بهدف إجراء مشروع التّخصيص.

المادّة 39:

  • تُكوّن بقرار من قِبل مجلس إدارة الموقع لجنة أو أزيد من المختصين، لا ينقص عددهم عن 5 يكون من بينهم 2 يمتلكون التأهيل القانوني، ويرجع صياغة هذه اللجنة كل 3 سنوات، ويباح تحديث العضوية فيها، ويعين القرار مسؤول اللجنة وممثله، ومكافآت أعضائها وكذلك سكرتيرها.
  • تباشر اللجنة الإبصار في التظلّمات المعروضة ضد تطبيقات طرح أعمال الخصخصة والترسية، وتنبعث قرارها بموافقة التظلّم، وصحته، والعوض الذي يستحق المحتج، أو رفضه، وعدم عافيته.
  • ينبغي عرض التظلّم إلى اللجنة عبر 10 أيام شغل من تاريخ التطبيق المتظلّم منه، مقرونًا ضمان مصرفي لمصلحة الموقع، صادر من مصرف مصرح له بالعمل في السعودية، غير قابل للإخلال، وغير مشروط, وفي كافة الأحوال ينبغي ألّا تنقص القيمة المالية للضمان عن 1,000,000 ريال، ولا تكثر على 5 ملايين ريال.
  • لا يتناسق على عرض التظلّم والبصر فيه؛ وقف تطبيقات طرح عمل الخصخصة والترسية، وعلى الهيئة التطبيقية إخطار الهيئة المتخصصة في هذا التظلم ذلك قبل الترسية، وللهيئة المختصة أن تحدد ما تراه.
  • إذا نشأ قرار اللجنة بإجماع التظلّم، وصحته، قبل إمضاء العقد؛ فينبغي على الهيئة الإجرائية تعديل ما تم من تطبيقات متعارضة للنظام إذ استطاع. وفي غير ذلك تقوم بإلغاء تطبيقات طرح عمل الخصخصة, أما إذا تم موافقة التظّلم بعد إمضاء العقد في عين القرار قيمة التعويض الذي يستحق للمُتظلّم، ومراجعة الضمان المصرفي إليه.
  • إذا انبعث قرار اللجنة بامتناع هذا التظلّم وعدم صحته، فينبغي أن يحتوي القرار على مصادرة تام قيمة الضمان المصرفي المعروض من المتظلّم، أو قسم منه؛ حسب ما تزعمه اللجنة، ويتم وضعه في الخزينة العامّة للمملكة.
  • تكون قرارات اللجنة مضطرة للهيئة التّنفيذيّة، وفي كافة الأوضاع يكون قرار اللجنة موافقًاللطعن عليه مقابل المحكمة المختصّة، بحسب التطبيقات النظامية المحددة، ويكون التظلّم عند إمضاء العقد مقتصرًا على التماس التعويض، ومراجعة الضمان.
  • يبعث مجلس إدارة المركز أسس عمل اللجنة وحكومتها، الذي يعد منها تطبيقا تعرض التظلّمات أمامها ومتطلبات عرضها ومن يحق له عرضها، وآلية إحصاء الضمان المصرفي، و متطلبات استحقاق المتظلّم التعويض، ومواكبته، وآلية حصره، وصرفه، والطرف الأعلى له.

المادّة الأربعون:

تعيين القائمة التّنفيذيّة الأحكام الضرورية من أجل إجراء النظام الذي يعد منها ما يلي:

  • الأحكام المرتبطة بمستند خطة التّخصيص، وآلية الترابط بالقطاع الخاصّ.
  • الأسس الضرورية لكي يتم تحديد أسبقيات مشاريع التّخصيص.
  • المقاييس الضرورية لتحديد فرق العمل والاستشاريين.
  • ضوابط إدارة ورصد إجراء العقود.
  • الأحكام المرتبطة بأثر الأوضاع الطارئة على تطبيقات المنافسة، وتنفيذ مشروع التّخصيص، وعلى عقد التّخصيص.
  • معايير اعتبار أي مشروع مشروعًا من مشاريع التّخصيص التابعة لأحكام النظام المختلفة، من ذلك وضع حدٍّ أقل لقيمة عمل التّخصيص.
  • أهداف الفقرة التشعبية الخامسة من البند الأول من هذه المادة، يهدف بالحالة الطارئة؛ وضع يكون فيها تهديد الأمن العامّ أو السلامة العامّةوكذلك الصحة العامّة مثبتًا وغير منتظر، أو يوجد فيها إخلال يحذر بخسائر في الأنفس، أو الممتلكات، أو بانتهاء عرض الخدمة العامّة، الخدمة التي لا يمكن التواصل معها بتطبيقات المنافسة.

المادّة الحادية والأربعون:

  • تعين اللائحة التطبيقية الأحكام المرتبطة بالعرض التلقائيّ، يهد من ذلك ما يلي:
  • تعيين مجالات البنى التحتيّة وكذلك الخدمات العامّة المسرح بعرض عروض تلقائيّة في اعتبارها.
  • المتطلبات والعناصر المفروض إتاحتها في العرض.
  • الضوابط والتطبيقات المرتبطة بعرض وتلقي ودراسة العرض التلقائيّ، وكذلك اتخاذ قرار في اعتباره.
  • الحالات التي يباح فيها فرض مبلغ نقدي لدراسة العرض التلقائيّ.
  • حقوق الشخص الذي قدم العرض التلقائيّ، التي يباح أن تحتوي على التعويضات المستحقة له.
  • الضوابط المتعلقة بحقوق الملكيّة الفكريّة وكذلك الأسرار التجاريّة وغيرها الحقوق التي ترتبط بالعرض التلقائيّ.
  • يعرض العرض التلقائيّ إلى الهيئة الإجرائية المعنيّة التي تباشر دراسته جوهريًا للنظر فيه، وإذا لاحظت أن العمل المعروض في العرض التلقائيّ ملائمًا من حيث الأساس، فتُستكمل تطبيقات دراسته، وتجهيزه، وطرحه، وكذلك ترسيته؛ بحسب أحكام النظام.

المادّة الثانية والأربعون:

  • يتحدد على كل من يتعرف بحكم وظيفته على معلومات خصوصية أو يباح مستندات خاصة عمل خصخصة غير مسموح بنشرها،التقيد بالمحافظة على خصوصيتها، وعدم إفشائها إلاّ حسب ما يرخص به النظام وكذلك الأنظمة الثانية، وعليه اتخاذ ما يجب من تطبيقات لحماية خصوصية المعلومات والمستندات.

المادّة الثالثة والأربعون:

  • يحرم على أي أحد من منسوبي الهيئة التطبيقية، أو أي استشاري خاضع لها، أو أي عامل عام آخر يساهم في المهمات المتصلة بعمل الخصخصة؛ أن تبيت له أي جدوى خاصة، أو فائدة ذاتية مباشرة أو بشكل غير مباشر، متصلة بعمل الخصخصة، أو لزوجه، أو متصلة بأحد أصوله، أو بأحد فروعه.
  • في حال إتاحة أي حالة من أوضاع تعارض المنافع، ينبغي على الفرد المعني التوضيح عنها فورًا، والتمنع عن المساهمة في أي تطبيق، أو التصويت بأهمية أي قرار متصل بعمل التّخصيص؛ لحين تلاش سبب تناقض المصالح.

المادّة الرابعة والأربعون:

ينشأ مجلس إدارة الموقع ما يلي:

  • القائمة التّنفيذيّة.
  • وثائق المنافسة، ومستندات العقود المرتبطة بمشاريع التّخصيص.
  • وثائق البنود التعاقدية المفروضة والاسترشادية المرتبطة بمشاريع التّخصيص.

المادّة الخامسة والأربعون:

  • يفسخ النظام جميع ما يتناقض معه من أحكام خاصة به، ويُعمل به بعد انقضاء 120 يومًا من تاريخ بثه في الجريدة الرئيسية.

إصدار إقامة زوجة مقيم .. إصدار إقامة جديدة للخادمة في السعودية .

الخصخصة في المملكة العربية السعودية PDF

عملت المملكة على إصدار مستند برنامج الخصخصة ذلك على شبكة الإنترنت لكي يتمكّن جميع المواطنين من التعرف عليه ومعرفة كافة الخصائص التي يستمتع بها هذا البرنامج بجانب ذلك معرفة أغراضه وقطاعاته وكذلك خطّته الزمنيّة، ويمكن تحميل هذا المستند بامتداد PDF من خلال اتّباع الطرق كما يلي:

  • الذهاب إلى موقع المركز الوطنيّ بشكل مباشر عبر هذا الرابط “من هنا” .
  • النقر على اللائحة من الصفحة الرئيسيّة.
  • الضغط على حقل الأنظمة واللوائح من اللائحة المنسدلة.
  • النقر على مستند برنامج التّخصيص.
  • الضغط على رابط مستند البرنامج.
  • التوقف حتّى تنقضي عمليّة التحميل.

رابط الغرفة التجارية الخدمات الإلكترونية مكة .. طريقة التصديق الإلكتروني غرفة مكة .

رابط المركز الوطني للتخصيص

من الممكن الذهاب إلى موقع المركز الوطنيّ من خلال استخدام الرابط التالي بشكل مباشر عبر هذا الرابط “من هنا” ، من أجل التعرف على جميع الأنظمة واللوائح التي تنسق هذا البرنامج.

أبشر .. طلب تصريح سفر من وزارة الداخلية السعودية .

شروط نقل الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص

ينبغي إتاحة مجموعة من المتطلبات من أجل نقل العامل إلى العمل في أحد القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وهذه المتطلبات هي كما يلي:

  • يحصل العامل على مستحقاته النقدية بجانب ذلك مكافأة يتم حصرها على أساس نسبة 16% من قيمة راتبه الرئيسي لكل عام من سنوات الخدمة.
  • ولكن ينبغي ألا يتخطى مجموع ما يصرف له عن أربعة رواتب رئيسية أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انقضاء خدمته حسب أيهما أزيد حسب النظام الوظيفي.
  • بدء تطبيقات الضم لفترة خدمة العامل بحسب ف التقاعد المدني إلى فترة خدمته الحديثة الخاضعة للتأمينات الاجتماعية.
  • يفترض ألا يقل الأجر الرئيسي للراتب الذي يتقاضاه العامل المنتقل للمجال الخاص عن الأجر الرئيسي الذي كان يعثر عليه بعد الانتقال.
  • كذلك ينطبق ذات الشرط على الأجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل بعد انتقاله للمجال الخاص حيث ينبغي ألا ينقص عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
  • ينبغي أن يعثر العامل على تعويض عن رصيده من العطلات حسب النظام الوظيفي الذي كان تابعًا له قبل التنقل إلى نظام العمل.

حجز موعد هيئة الغذاء والدواء .. رابط الاستعلام عن ترخيص هيئة الغذاء والدواء .

إجراءات ورواتب نقل الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص

  • سوف يتم العمل على إتاحة الكثير من الخيارات أمام العاملين في المجالات التابعة للتخصيص.
  • كما سوف يتم تخييرهم ما بين التقاعد المبكر عن العمل أو الإحالة للتقاعد أو التحرك إلى المجال الخاص وذلك وفقًا للمدة التي شغلها العامل في المجال العام.
  • وعند موافقة العامل على الإحالة إلى المجال الخاص يتم إمضاء عقد معه يحتوي على المتطلبات والضوابط الخاصة التي ترتب العمل من جديد.
  • أما بالنسبة للمرتب يتم حصر ذات الأجر الذي كان العامل يحصل عليه عبر فترة عمله بالهيئة الحكومية.

الاستعلام عن منتج بالباركود هيئة الغذاء والدواء .. رقم بلاغات هيئة الغذاء والدواء السعودية .

إصدار شهادة حرية البيع هيئة الغذاء والدواء .. رحلة العميل هيئة الغذاء والدواء .

نظام رصد هيئة الغذاء والدواء .. رصد هيئة الغذاء والدواء الخدمات الإلكترونية .